Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
نقح بـ:
- الأمـر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ ف