Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et l’organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القـــــانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،