Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juille
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقـانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته