Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ