Au nom du peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne:
La chambre des députés ayant adopté:
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative &agrav
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
و بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه
الفصل 1
ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 61 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 61 الفقرة 2 (الجديدة)