Le ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension
إن وزير الشؤون الاجتماعية
بعد اطلاعه على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر I90 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بنظام منح العجز والشيخوخة والبقاء بعد الوفاة في القطاع الغير فلاحي
وعلى الأمـر عدد 499 لسنة 1974 ال