Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation

Modifiée par : - La Loi n° 2016-16 du 3 mars 2016 Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier La présente loi a pour objet de fixer les règles

Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation

قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس

نقح ب : القانون عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 3 مارس 2016 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول  يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني للتقييس.   الباب الأول أحكام عامة   الفصل 2  يساهم التقييس في تدعيم الاقتص

التفاصيل

المرجع: L 2009/38
تاريخ النشر: 30/06/2009
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص