Le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi n° 2008¬-38 du 23 juin 2008,
Vu le décret du 12 juillet 1956, portant règlement pour les appareils à p
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 والموافق عليه بالقانون عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 جويلية 1956 والمتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30