Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-13 du 3 mars 2016, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation européenne des brevets relatif à la rat
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،