Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et des moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers par intérim,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembr
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى الق