Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Au nom du peuple, l’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l’article premier, les troisième, sixième et quatorzième points de l’article

Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول  تُلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 64 والفصول 78 و84 و8

التفاصيل

المرجع: L 2017/7
تاريخ النشر: 14/02/2017
الدولة: تونس

وثائق مرجعية