Au nom du peuple,
l’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l’article premier, les troisième, sixième et quatorzième points de l’article
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 64 والفصول 78 و84 و8