Décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums

Le Président de la République, Après délibération du Conseil des ministres, Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 3, des articles 5,6,19,20 et 21, du troisième alinéa de

مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

إنّ رئيس الجمهوريّة، وبعد مداولة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصّه: الفصل الأوّل تلغى أحكام المطّة الثّالثة من الفصل 3 والفصول 5 و6 و19 و20 و21 والفقرة 3 من الفصل 26 والفصول 27 و28 و29 و30 و31 و33 والفقرة الأولى من الفصل 34 والفصول 75 و81 و104 و106 و107 و108 و109 و110 والفقرة 2 من الفصل 123 و161 و163 و169 من القانون الأساسي عدد 16 ل

التفاصيل

المرجع: D L 2022/55
تاريخ النشر: 15/09/2022
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص