Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 3, des articles 5,6,19,20 et 21, du troisième alinéa de
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
تلغى أحكام المطّة الثّالثة من الفصل 3 والفصول 5 و6 و19 و20 و21 والفقرة 3 من الفصل 26 والفصول 27 و28 و29 و30 و31 و33 والفقرة الأولى من الفصل 34 والفصول 75 و81 و104 و106 و107 و108 و109 و110 والفقرة 2 من الفصل 123 و161 و163 و169 من القانون الأساسي عدد 16 ل