Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Le présent décret-loi a pour objet de réglementer les élections des consei
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
يتعلّق هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. تعتبر المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية وجهوية طبقا للباب السابع من الدستور.
الفصل 2
تتول