Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums

Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 46, des deuxième et troisi&egra

Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums

قانون أساسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء)

باسم الشّعب، وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب. يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأول تُلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 46 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 والفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون

التفاصيل

المرجع: L O 2019/76
تاريخ النشر: 30/08/2019
الدولة: تونس