Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022,
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المـرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 102،
وعلى الأمـر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الن