Au nom du peuple.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,
La Chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifié le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concerna
بإسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتى نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية