من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع :حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية تتعارض مع الت