Eligibilité des sociétés pétrolières à la contribution conjoncturelle exceptionnelle

حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية تتعارض مع التشريع الجاري به العمل في