Eligibilité des sociétés pétrolières à la contribution conjoncturelle exceptionnelle

المساهمة الظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولي