من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة ال بالنسبة إلى ظرفية الشركات البترولية
المرجع: مكتويكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية تتعارض مع التشريع الجاري به العمل