Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les articles 42 et 107 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité social

Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

قانون عدد 101 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

بإسم الشعب ، و بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية  القـانون الآتي نصه  : الفصل 1 ألغيـت أحكـام الفصليـن 42 و 107 مـن القانـون عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فـي 14 ديسمبـر 1960 المتعلـق بتنظيـم أنظمـة الضمـان الاجتماعي وعوضـت بالمقتضيات التالية: الفصل 42 (جديد) تضبط الإشتراكات المشار إليها بالفصل 40 من هذا القـ

التفاصيل

المرجع: L 1995/101
تاريخ النشر: 27/11/1995
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص