Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 42 et 107 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité social
بإسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل 1
ألغيـت أحكـام الفصليـن 42 و 107 مـن القانـون عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فـي 14 ديسمبـر 1960 المتعلـق بتنظيـم أنظمـة الضمـان الاجتماعي وعوضـت بالمقتضيات التالية:
الفصل 42 (جديد)
تضبط الإشتراكات المشار إليها بالفصل 40 من هذا القـ