Modifié par :
- Décret n° 99-1011 du 10 mai 1999
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle qu'amendé
نقح بـ :
- الأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ فى 10 ماى 1999
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمير 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ فى 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 42 منه