Loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 31 (bis) de la loi n° 73- 55 du 3 août 1973 portant organi

Law n° 2010-30 dated 7 June 2010, amending law n° 73 - 55 dated 3 August 1973, organizing the pharmaceutical professions

قانون عدد 30 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 (مكرر) من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 31 مكرر (فقرة أولى جديدة) يمكن لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الأدوية ال

التفاصيل

المرجع: L 2010/30
تاريخ النشر: 07/06/2010
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص