Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,
Vu la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدول