Loi n° 89-24 du 27 février 1989 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Il est ajouté à la loi n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques deux articles 77 (bis) et 77 (ter) dont la teneu

قانون عدد 24 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة

باسم  الشعب ، و بعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :  فصل وحيد يضاف إلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية فصلان 77 (مكرر) و77(ثالثا) هذا نصهما: الفصل 77 (مكرر)  لا ينطبق الأحكام المتعلقة بتسيير المؤسسات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية و لا على م

التفاصيل

المرجع: L 1989/24
تاريخ النشر: 27/02/1989
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص