Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la santé publique;
Vu la loi n° 58-38 du 15 mars 1958, relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien dentiste et vétérinaire;
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'
إن رئيس الجمهورية ،
ان وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القــانون عدد 38 لسنة 1958 ، المؤرخ في 15 مارس 1958 المتعلق بممارسة مهن طبيب وجراح أسنان وطبيب بيطري .
وعلى القــانون عدد 15 لسنة 1961 ، المؤرخ في 31 ماي 1961 ، المتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الأخرى
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 ، المؤرخ