Décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992, modifiant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique

Le Président de la République;  Sur proposition du ministre de la santé publique;  Vu la loi n° 58-38 du 15 mars 1958, relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien dentiste et vétérinaire;  Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'

Décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992, modifiant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique

أمر عدد 1394 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 القاضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي

إن رئيس الجمهورية ،  ان وزير الصحة العمومية  بعد الاطلاع على القــانون عدد 38 لسنة 1958 ، المؤرخ في 15 مارس 1958 المتعلق بممارسة مهن طبيب وجراح أسنان وطبيب بيطري . وعلى القــانون عدد 15 لسنة 1961 ، المؤرخ في 31 ماي 1961 ، المتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الأخرى  وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 ، المؤرخ

التفاصيل

المرجع: D 1992/1394
تاريخ النشر: 27/07/1992
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص