Loi n° 76-31 du 4 février 1976 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973 organisant les professions pharmaceutiques

Au nom du Peuple, Nous, Habib  Bourguiba, Président de la République Tunisienne. L'Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Unique L'article 29 de la Loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques est abrog&eacut

Loi n° 76-31 du 4 février 1976 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973 organisant les professions pharmaceutiques

قانون عدد 31 لسنة 1976 المؤرّخ في 4 فيفري 1976 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة

بأسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الاتي نصه :  فصل وحيد ‏ الغي الفصل 29 من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوض بالأحكلم الأتية :  الفصل 29 (اجديد) ‏ التوزيع الجغرافي لصيدليات البيع بالت

التفاصيل

المرجع: L 1976/31
تاريخ النشر: 04/02/1976
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص