الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
عدد القضية : 311514
تاريخ القرار : 27 جوان 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : الادارة العامة *** مقرها ****
من جهة ،
المعقب ضده : ***** قاطن