قرار تعقيبي عدد 311514 بتاريخ 27 جوان 2011 : إيداع التصريح بالانقطاع عن العمل

قرار تعقيبي عدد 311514 بتاريخ 27 جوان 2011 : إيداع التصريح بالانقطاع عن العمل

قرار تعقيبي عدد 311514 بتاريخ 27 جوان 2011 : إيداع التصريح بالانقطاع عن العمل

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية  عدد القضية : 311514  تاريخ القرار : 27 جوان 2011  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : الادارة العامة *** مقرها **** من جهة ،  المعقب ضده : ***** قاطن