Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991, et notamment son article 63,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la form
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل
وبعد الإطلاع على القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 63 منه.
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
وعلى مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بم