Modifié par :
- Décret n° 94-878 du 18 avril 1994
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'économie nationale
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 63;
Vu l
نقح بـ:
- الأمر عدد 878 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الادار