Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 49, 50, 51, 52 et 56 de la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d’orientation de la formation professi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 49 و 50 و 51 و 52 و 56 من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 49 (جديد)
يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص أن يتعاطى نش