Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983;
Vu la loi n° 86-80 du 9 août 1986 relative aux
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 65 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 1983 المؤرخ في 9 جويلية 1983 .
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1986 المؤرخ في 9 أوت 1986 المتعلق بالجامعات .
و على الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 3