Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants, telle que modifiée par la loi n° 88-40 du 6 mai 1988,
Vu la loi n° 89-70 du 28 jui
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التعليم العالي،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ فى 28 جوان 1965 والمتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الإجتماعى على الطلبة، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 ،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ فى 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمى، وعل