Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne
Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire,
Sur 
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 65 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
وعلى الامر عدد 516 لسمنة 1973 المؤرخ في 30 اكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وعلى راي المحكمة الادار بة
اصدرنا