Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de fin
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي, كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 19 منه,
وعلى القـانون عدد 40 لسنة 1995 الموّرخ في 2