Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique
L'article 9 de la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l'Enseignement Supérieur et à la
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
اصرنا القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
الغي الفصل 9 من القانون عدد 65 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعوض بالاحكام الاتية :
الفصل 9 (الجديد)
تنظيم المراحل والقطاعات ومدة الدراسات وشعب