Modifié par :
- Décret n° 82-1173 du 23 août 1982
- Décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987
- Décret n° 2000-2881 du 7 décembre 2000
- Décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne
نقح ب :
- الأمر عدد 1173 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أوت 1982
- الأمر عدد 1221 لسنة 1987 المؤرخ في 19 سبتمبر 1987
- الأمر عدد 2881 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000
- الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002
نحن الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا عى القانون عدد 2 لسنة 1969 المؤرخ في 2