Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, telle que complétée et modifiée p
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقـانون عدد 61 لسنة 2004