Le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-60 du 22 juillet 1991, portant ratification de la convention, du cahier des charges, du contrat d'association et de leurs annexes relatifs au permis &laq
إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 60 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 28 فيفري 1991 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ماراطون بتروليوم قرمبالية المحدودة" من جهة