Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des obligations et des contrats, tel que promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود المصادق عليها بمقتضى أمر علي مؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما ت