Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est approuvée la réorganisation des dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous le
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول :
تمت المصادقة على إعادة تنظيم أحكام "مجلة الالتزامات والعقود التونسية" وصياغتها تحت عنوان "مجلة الالتزامات والعقود" الملحقة بهذا القانون.
الفصل 2 :
يترتب عن إعادة تنظيم مجلة الالتزامات العقود التونسية أي تنقيح لمضمونها، أو