Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse, ensemble des textes qui l'ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine a
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة قومية لإحياء التراث الأثري والتاريخي،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع