Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances, tell
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفصل 17 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وعوضت بما يلي :
الفصل 17 (جديد)
لا تعفى الوكالة المسندة إلى شركات استخلاص الديون و