Loi n° 2003-42 du 9 juin 2003 , relative à la modification de la loi n° 98 - 4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créance

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances, tell

Loi n° 2003-42 du 9 juin 2003 , relative à la modification de la loi n°98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créance

قانون عدد 42 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتعديل القــانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات إستخلاص الديون

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد ألغيت أحكام الفصل 17 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وعوضت بما يلي : الفصل 17 (جديد) لا تعفى الوكالة المسندة إلى شركات استخلاص الديون و

التفاصيل

المرجع: L 2003/42
تاريخ النشر: 09/06/2003
الدولة: تونس

وثائق مرجعية