Article premier
Le présent cahier des charges, composé de dix articles, a pour objet de fixer les conditions nécessaires pour l'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances et les obligations auxquelles elles sont soumises.
Art 2
L'exercice de l'acti
الفصل الأول
يهدف كراس الشروط هذا المتكون من عشرة فصول إلى ضبط الشروط اللازمة لتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون وكذلك الالتزامات الموضوعة على كاهل هذه الشركات.
الفصل 2
يخضع تعاطي نشاط شركات استخلاص الديون إلى أحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 91 ل