Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence de prot
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد