Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995 relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son art
إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الإطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المنقح والمتمم بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 7 جديد منه ،
قرر ما يأتي:
فصل وحيد
حدد أجل الإعلام بانتداب العملة الجدد للصندوق القوميللضمان