Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses

   Modifié par :  - Loi n° 2009-30 du 9 juin 2009 Au nom du Peuple; Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, ; L’Assemblée Nationale ayant adopteé, Promulguons Ia loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Classement des subst

Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses

قانون عدد 54 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنظيم المواد السمية

 نقح ب: - القانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 العنوان الأول أحكام عامة ترتيب المواد السمية الفصل 1  ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة: - جدول «أ» مواد سامة - جدول «ب» مواد مخدرة - جدول «ج» مواد خطيرة وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد ال

التفاصيل

المرجع: L 1969/54
تاريخ النشر: 26/07/1969
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص