Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant règlementation des substances vénéneuses, telle que modifiée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant la loi des finances pour l’année 19
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ ف