Les ministres de l'économie nationale et de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961 relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 réglementant les substances vénéneuses ;
Vu la loi n° 70-26 du 1
ان وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية ،
بعد اطلاعهما على القـانون عدد 15 لسنة 1961 ، المؤرخ في 31 ماي 1961 ، المتعلق بتفقدية الصيدليات والمقاولات الصيدلية الأخرى
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 1969 ، المؤرخ في 26 جويلية 1969 ، المنظم للمواد السمية
وعلى القـانون عدد 26 لسنة 1970 ، المؤرخ في 19 ماي 1970 ، المتعلق بكيفيات