Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu l’accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans le domaine de la propriété intellectuelle, conclu &
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الاتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال الملكية الفكرية، المبرم بتونس في 12 جويلية 2007.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تمت المصادقة على الاتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للمل